الشيخ جعفر كاشف الغطاء

90

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الثالث والعشرون : أنّه يُعتبر القبض في تملَّكها كسائر الصدقات ، ويقوى جواز احتسابها على المديون بجنسها . الرابع والعشرون : أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات ، ولا من بعضها إلى بعض . الخامس والعشرون : إذا تعدّدت الكفّارات ، وامتنع الجمع بينها ، بنى على الميزان ، وكذا مع التعارض بينها وبين غيرها . السادس والعشرون : الجهل في الحكم بمنزلة العمد مع التقصير للخطور بالبال وإهمال السؤال . السابع والعشرون : أنّ في اشتراط البناء على التوبة فيما فيه عصيان والقضاء فيما فيه قضاء في صحّتها وجهاً قويّاً . الثامن والعشرون : أنّه لو نذر صيام رمضان في الاعتكاف فأفطر في يوم منه بعد الدخول في ثالث الاعتكاف كفّر ثلاثاً ، وقبله كفّارتين . التاسع والعشرون : أنّ مَن كان عليه شيء من الكفّارات ، فنسي تعيينه ، أتى بجميع المحتمل مع الحصر ، وسقط الحكم مع عدمه .